Wednesday 21 March 2018

تاريخ وزارة النفط العراقية


تاريخ وزارة النفط العراقية

بقلم : غانم الـعـنّـاز

 لقد كانت شؤون النفط العراقية في العقد الثالث من القرن العشرين محدودة حيث اقتصرت على المفاوضات الطويلة والمعقدة الخاصة بتوقيع اتفاقية الامتيازات النفطية التي جرت بين الحكومة العراقية وشركة النفط التركية التي اصبحت تعرف في عام 1928 باسم شركة نفط العراق المحدودة. ففي هذا العقد كانت شؤون النفط الاعتيادية تدار من قبل شعبة في وزارة المواصلات والاشغال الا ان المفاوضات مع الشركة كانت تجري عن طريق اللجان الوزارية  المتعاقبة التي عادة ما يساهم فيها بعض المسؤولين من وزارة المواصلات والاشغال اضافة الى وزارة المالية.

وفي كانون الثاني 1930 تم استبدال اسم وزارة المواصلات والاشغال باسم وزارة الاقتصاد والاتصالات. ثم تلى ذلك في شهر آب 1939 تقسيم تلك الوزارة الى وزارتين الاولى باسم وزارة الاقتصاد والثانية باسم وزارة المواصلات والاشغال ليتم نتيجة لذلك ربط شعبة شؤون النفط بوزارة الاقتصاد.

المديرية العامة لشؤون النفط

وبالنظر الى التوسع الكبير في عمليات شركة نفط العراق بعد الحرب العالمية الثانية، بعد ان تم مد وتشغيل خط الانابيب الجديد قطر 16 عقدة الى طرابلس في عام 1948 والتخطيط لمد خط انابيب النفط الجديد قطر 32 عقدة الى بانياس في سوريا، فقد تقرر في عام 1950 استحداث مديرية جديدة ضمن وزارة الاقتصاد باسم المديرية العامة لشؤون النفط.  

ازدادت اعباء هذه المديرية خلال العقد السادس من القرن الماضي بدرجة كبيرة بعد ان اصبحت مسؤولة ليس فقط عن عمليات شركة نفط العراق بل عن عمليات شركتي نفط الموصل والبصرة بعد ان تم تشغيل منشآتهما وتصدير نفطيهما. هذا بالاضافة الى عمليات شركة نفط خانقين المحدودة وشركتها الفرعية شركة نفط الرافدين المسؤولة عن توزيع المنتجات النفطية في البلاد.

فقد اشتملت مسؤوليات تلك المديرية على كل ما يتعلق بشؤون تلك الشركات من النواحي التعاقدية والمالية والقانونية وغيرها اضافة الى الخلافات والنزاعات التي بدأت تزداد مع مرور الزمن مع تلك الشركات. كما انها اشتملت على النواحي الفنية لعمليات الشركات المعقدة والواسعة كعمليات الحفر والانتاج والتصدير وغيرها.

لم تتوقف مسؤوليات تلك المديرية عند ذلك بل ازدادت مع مرور الزمن لتشمل برامج التدريب للمهندسين والفنيين العراقيين وبرامج تعريق الوظائف باستبدال الموظفين الاجانب بعراقيين اضافة الى اختيار طلاب بعثات مجموعة شركة نفط العراق الى المملكة المتحدة ومتابعة شؤونهم.

لقد نتج عن كل ذلك اكتساب تلك المديرية خبرات واسعة في شؤون النفط بصورة عامة وفي عمليات الشركات في كافة مجالات عملياتها لتصبح مؤهلة لان تكون النواة الاولى لوزارة النفط في المستقبل.

مصلحة مصافي النفط الحكومية 

تم استحداث هذه المصلحة في شهر آذار 1952 بعد ان اشترت الحكومة العراقية في عام 1951 مصفى الوند وجميع ما يتعلق به من المنشآت اضافة الى حقوق وموجودات شركة نفط الرافدين لتوزيع المنتجات النفطية ليترك للشركة امتيازها الجديد لتشغيل منشآت حقل خانقين والتنقيب والاسكتشاف في منطقة امتيازها الجديدة بعد توسيعها.

وبالرغم من شراء الحكومة العراقية لمنشآت مصفى الوند ومنشآت شركة نفط الرافدين فقد استمرت  شركة نفط خانقين بتشغيل مصفى الوند وتسويق منتجاته النفطية بعقد خدمة ، الا ان ذلك كان يتم تحت اشراف مصلحة المصافي الجديدة. كما اصبحت تلك المصلحة بالاضافة الى ذلك مسؤولة عن الاشراف على العمليات النفطية الخاصة بحقل خانقين لتكتسب بذلك خبرات جديدة في ادارة وتشغيل العمليات النفطية بصورة عامة وعمليات التصفية بصورة خاصة.

كما قامت المصلحة في عام 1952 بالاشراف على انشاء المعدات البسيطة لمصفى المفتية في البصرة ذو الطاقة المحدودة البالغة 2,000 برميل باليوم ومن ثم ادارته وتشغيله لتكتسب خبرات جديدة.  

وبعد ان تقررانشاء مصفى الدورة اصبحت المصلحة مسؤولة عن الاشراف على اعمال التخطيط والانشاء واخيرا انجاز المصفى الذي افتتح في عام 1955. وبالرغم من ان تشغيل المصفى في مراحله الاولى كان يتم بعقد خدمة من قبل احدى الشركات الاجنبية، الا ان المهندسين العراقيين الذين التحقوا بالمصفى بدأوا مع مرور الزمن باكتساب خبرات جيدة ليتمكنوا اخيرا من استلام ادارة وتشغيل المصفى بنجاح.

ثم استطاعت المصلحة في عام 1958 من استلام مسؤولية ادارة وتشغيل مصفى الوند من شركة نفط خانقين بعد ان تم الغاء عقد خدمتها الخاص بذلك. كما قامت المصلحة في كانون الاول 1958 باستلام عمليات ادارة وتشغيل منشآت حقل نفط خانقين من شركة نفط خانقين المحدودة بعد تنازلها عن الحقل بسبب عدم تمكنها من الالتزام بشروط امتيازها الذي ينص على قيامها بانتاج النفط بمعدل مليوني طن في السنة.

وبذلك تكون مصلحة مصافي النفط الحكومية قد اكتسبت خبرات واسعة وجيدة في ادارة وتشغيل المصافي والحقول تؤهلها لان تكون الركيزة الثانية لتأسيس وزارة للنفط في المستقبل.

مصلحة توزيع المنتجات النفطية

لقد تم تأسيس هذه المصلحة في الاول من تموز 1959 لاستلام ادارة وتشغيل مرافق خزن وتوزيع وتسويق المنتجات النفطية  بعد انتهاء عقد خدمة شركة نفط الرافدين المحدودة التي كانت تقوم بذلك خلال الثلاثين سنة الماضية.

كما أصبح من مسؤوليات هذه المصلحة انشاء محطات جديدة لتسويق منتجاتها ومستوداعات خزن اضافية ومد وتشغيل خطوط انابيب جديدة وتشغيل وادامة وادارة اسطولها من السيارات الحوضية لنقل منتجاتها الى مختلف انحاء العراق لتصبح الركيزة الثالثة لتأسيس وزارة النفط في المستقبل.

ومع زيادة الطلب على المنتجات النفطية فقد استمرت هذه المصلحة بالنمو مع مرور الزمن لتصبح واحدة من اكبر مرافق البلاد النفطية من حيث عدد منتسبيها ورقعتها الجغرافية.

وزارة النفط

لم يتم تشكيل وزارة النفط الا في 14 تموز 1959 اي في الذكرى الاولى لثورة 1958 وذلك بعد ان توسعت عمليات شركات نفط العراق والبصرة والموصل بصورة كبيرة. فقد بلغ انتاج النفط لتلك الشركات مئات الالوف من البراميل باليوم ليتم تصديره الى الاسواق العالمية عن طريق موانئ البحر الابيض المتوسط والخليج العربي.

فقد ازداد عدد العاملين في تلك الشركات ليبلغ حوالي عشرة الاف في الوقت الذي أصبح لعمالها نقابة تطالب بحقوقهم مما يحتاج الى معالجة مشاكلهم ونزاعاتهم المختلفة وفي بعض المواقف الصعبة بالتنسيق مع الشركات.

كما بدأت تظهر خلافات قانونية ومالية وسياسية كثيرة ومعقدة بين الحكومة العراقية وشركات النفط مما استوجب توفير خبراء في تلك الامور لدراستها والتفاوض حولها للتوصل الى حلول لها تحفظ المصالح العراقية.

كما ان المديرية العامة لشؤون النفط خلال تلك الفترة لم تكن مزودة بالعدد الكافي من المهندسين والخبراء للقيام بالمهام المناطة بها  للتنسيق ومراقبة عمليات الشركات الواسعة والمعقدة  كأعمال الاستكشاف والحفر والانتاج والتصدير وغيرها بالصورة المطلوبة خصوصا بعد ان توسعت عمليات الشركات بعد اكتشافها لحقول جديدة كجمبور وباي حسن والزبير والرميلة وارتفاع طاقاتها الانتاجية نتيجة لذلك بصورة كبيرة في الخمسينات من القرن الماضي.

وفي نفس الوقت فقد توسعت عمليات مصلحتي المصافي الحكومية وتوزيع المنتجات النفطية بصورة كبيرة وتشعبت اختصاصاتها لتعجز اجهزة وزارة الاقتصاد عن مواكبتها بصورة جيدة.

هذا بالاضافة الى ان المسؤوليات التجارية والمالية والادارية لوزارة الاقتصاد نفسها قد توسعت هي الاخرى وتشعبت بصورة كبيرة مع مرور الزمن نتيجة لزيادة عائدات النفط بصورة مطردة وزيادة الاستيراد وتوزيع سلع ومواد جديدة نتيجة لذلك وللزيادة الكبيرة في عدد السكان ومتطلباتهم المعاشية الجديدة مما جعل اجهزة الوزارة تنوء بها.

واخيرا فقد اصبحت عائدات النفط في نهاية الخمسينات تمثل الجزء الاكبر من موارد الدولة من العملة الصعبة مما تطلب نتيجة لذلك وللاسباب المذكورة اعلاه استحداث وزارة جديدة تعني بشؤون النفط بصورة فعالة ومستقلة.

وبناء على ذلك فقد الحقت المديرية العامة لشؤون النفط ومصلحتي المصافي وتوزيع المنتجات النفطية بالوزارة لتباشر القيام بمسؤولياتها ومن ثم لتقوم بتقوية اجهزتها الهندسية والفنية بالمهندسين والخبراء في كافة مجالات الصناعة النفطية وذلك بالاستفادة من خريجي الجامعات البريطانية الملتحقين ببعثات شركات النفط لتكتسب خبرات جديدة وواسعة اهلتها للقيام بأعمالها بنجاح.   

فقد لعبت الوزارة دورا مهما خلال المفاوضات الطويلة والمعقدة التي جرت بين الحكومة العراقية  ومجموعة شركات نفط العراق والموصل والبصرة خلال عهد الزعيم عبد الكريم قاسم لاسترجاع الاراضي غير المستثمرة من الشركات التي انتهت بالفشل الذريع واصدار القانون رقم 80 الشهير الذي استرجع 99.5% من اراضي امتيازات الشركات كما مر تفصيل ذلك في مقالة لنا بعنوان (الزعيم عبد الكريم قاسم وسياسته النفطية) .

كما لعبت الوزارة دورا مهما آخرا خلال المفاوضات الطويلة والمثيرة للجدل التي جرت في عام 1964/1965 والتي قادها وزير النفط عبد العزيز الوتاري والتي انتهت بالتوصل الى مسودة الاتفاقية الخاصة بتأسيس شركة مشتركة بين شركة النفط الوطنية العراقية وشركة نفط العراق (باسم شركة نفط بغداد المعروفة باتفاقية الوتاري) التي احدثت انقساما شديدا في مجلس الوزراء تم على أثره استقالة ستة منهم ليسدل عليها الستار الى الابد. يرجى الرجوع الى مقالة لنا بعنوان (شركة نفط بغداد  المعروفة باتفاقية الوتاري) 

كما قامت الوزارة بدور مهم خلال المفاوضات المريرة مع شركة نفط العراق في الفترة 1971/1972 التي انتهت بالفشل وباصدار قانون تأميم تلك الشركة في 1 حزيران 1972. ثم لتستمر بعد ذلك في الاشتراك بالمفاوضات المعقدة مع تلك الشركة التي تلت ذلك والتي انتهت بتوقيع اتفاقية التسوية النهائية في 28 شباط 1973. كما انها قامت بنفس الدور خلال السنوات اللاحقة التي انتهت بتأميم شركة نفط البصرة في نهاية عام 1975 ليتحقق بذلك الحلم الذي طال انتظاره بتحرير نفط العراق من مخالب شركات النفط العالمية. يرجى الرجوع الى مقالة لنا بعنوان (تأميم نفط العراق واسراره)     

منظمة البلدان المصدرة للبترول - اوبك

واخيرا يجب ان لا ننسى دور الوزارة الفعال في التنسيق والاعداد والاشتراك في تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول الذي اعلن عنها في الاجتماع التاريخي الذي عقد في بغداد في ايلول 1960 بحضور كل من المملكة العربية السعودية والكويت وايران وفنزويلا لتصبح اليوم من اهم المنظمات البترولية في العالم بعد انضمام العديد من البلدان الاخرى اليها ليصل عدد اعضائها في الوقت الحاضر الى 11 عضوا هم الجزائر وانجولا وايران والعراق والكويت وليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وفنزويلا والاكوادور.

اما اهداف تلك المنظمة فقد حددت بما يلي :

(التنسيق بين الأعضاء وتوحيد السياسات البترولية  لإقرار السعر العادل لكل من المنتجين والمستهلكين  بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن  فى أسواق البترول لضمان إستمرار تدفق البترول للدول المستهلكة بمعدلات إقتصادية ، وضمان عائد عادل لرأس المال المستثمر في صناعة البترول)

اما السلطة العليا في المنظمة فتتمثل بالمؤتمر الوزاري للاعضاء فهو المسؤول عن وضع الخطط  وصياغة السياسة العامة اللازمة لتحقيق اهدافها وذلك من خلال اجتماعاته نصف السنوية.

اما تحقيق تلك الاهداف فيتم عن طريق الامانة العامة للمنظمة التي مقرها في فيينا  واللجنة الوزارية الثلاثية المعنية بمراقبة السوق النفطية العالمية والحصص الانتاجية للاعضاء اضافة الى اللجنة الاقتصادية. 

لقد كانت اسعار النفط حتى تاريخ تأسيس المنظمة ولسنوات طويلة بعدها تحدد من قبل شركات النفط العالمية القوية والمسنودة من قبل القوى العالمية العظمى حيث كانت لا تزيد عن ثلاثة دولارات للبرميل الواحد وهي اسعار متدنية مفتعلة لا تمثل القيمة الحقيقية لتلك السلعة المهمة.

لقد استطاعت اوبك خلال السنوات التالية من التأثير في تحديد اسعار النفط تدريجيا الى ان استطاعت ان تنتزع تلك الهيمنة على تحديد اسعار النفط العالمية من شركات النفط الاحتكارية لتصبح بعد ذلك وحتى يومنا هذا من اهم القوى الفعالة في تحديد اسعار عادلة للنفط في العالم لينعكس ذلك بزيادة كبيرة على عائدات تلك البلدان.

نمو وزارة النفط

استمرت الوزارة بالنمو عبر السنين لتضم في عام 1976 المؤسسات والشركات التالية :

1- المديرية العامة لشؤون النفط 1950

2- مصلحة مصافي النفط الحكومية 1952

3- مصلحة توزيع المنتجات النفطية 1959

4- الدائرة الاقتصادية 1963

5- الدائرة الفنية 1963

6- المنشأة العامة للمشاريع النفطية 1964

7- مصلحة توزيع الغاز المسال 1964

8- شركة النفط الوطنية العراقية 1964

9- المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية 1972

10- الشركة العراقية للعمليات النفطية 1972

11 – المنشأة العامة لتسويق النفط

12- المؤسسة العامة لنفط الجنوب 1975

لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات

شلكت هذه اللجنة في عام 1975 بقرار من مجلس قيادة الثورة الذي نقتطف منه ما يلي :

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 4 / 1975 ما يلي :: –1

"" تعرض كافة اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني والاتفاقيات التجارية واتفاقيات القروض والمساعدات المالية والفنية والاتفاقيات التي تتم عن طريق المنظمات الاقليمية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية (والاتفاقيات الخاصة) التي تعقدها الوزارات ومؤسسات الدولة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والنفطية والمالية للعراق على لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات قبل فترة مناسبة من التوقيع عليها لغرض دراستها واصدار التوجيهات بشأنها""

عين على اثر ذلك نائب رئيس الجمهورية صدام حسين رئيسا لتلك اللجنة مما ادى الى التقيلص من صلاحيات وزارة النفط وبقية الوزارات في هذا المجال.

قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976

استمرت اعباء ومسؤوليات وزارة النفط بالنمو لتصبح متشعبة ومعقدة خصوصا بعد تأميم شركة نفط العراق وتأسيس الشركة العراقية للعمليات النفطية المسؤولة عن حقول النفط والغاز الشمالية والمؤسسة العامة لنفط الجنوب بعد تاميم شركة نفط البصرة المحدودة المسؤولة عن الحقول الجنوبية اضافة الى التوسع الكبير في عمليات شركة النفط الوطنية في اكتشاف وتطوير بعض الحقول الجديدة بعقود خدمة مع بعض الشركات مما تطلب اصدار قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 الذي يمكن الرجوع اليه في الملحق رقم (1) ادناه والى الهيكل التنظيمي الجديد ادناه. 


الهيكل التنظيمي لوزارة النفط لعام 1976

اعادة تنظيم وزارة النفط في عام 1987

وإلغاء شركة النفط الوطنية العراقية

نمت شركة النفط الوطنية خلال العشر سنوات اللاحقة بصورة كبيرة جدا حيث شملت مسؤولياتها ليس فقط عملياتها الرئيسية والمتعددة في مجالات التنقيب والحفر لاكتشاف حقول جديدة كالحلفايا 1977 ومجنون 1977 والناصرية 1979  واالغراف 1984 بل تعدتها لتطوير وادارة وتشغيل بعض تلك الحقول سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بالتعاون مع شركات عالمية بعقود خدمة كحقلي الرميلة الشمالي والبزركان وابو غراب وغيرها.

كما انها اصبحت خلال تلك الفترة بالاشتراك مع وزارة النفط مسؤولة عن عمليات الحفر والانتاج والتصدير المعقدة للمؤسسات العامة لنفط الشمال ونفط الوسط ونفط الجنوب التي بلغ مجموع انتاجها في نهاية عام 1979 حوالي 3.5 مليون برميل باليوم.

كل ذلك جعلها تنوء بتلك الاعباء الثقيلة لتصبح مترهلة صعبة الادارة هذا بالاضافة الى تداخل صلاحياتها مع صلاحيات وزارة النفط في بعض المجالات لعدم وجود خطوط واضحة بين مسؤولياتهما مما زاد في صعوبة ادارتها.

كما ان عمليات المؤسسات النفطية الاخرى كالمؤسسة العامة لمصافي النفط وصناعة الغاز والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والمؤسسة العامة للمشاريع النفطية قد توسعت خلال تلك الفترة بصورة كبيرة كذلك ليبلغ عدد العاملين في الوزارة في منتصف الثمانينات ما يقارب 65,000. لذلك فقد اصبح من الضروري اعادة تنظيم الوزارة.

وعليه فقد تم اعادة تنظيم وزارة النفط في عام 1987 بموجب قرار مجلس قيادة الثورة التالي :



((دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 267))

والذي كان من اهم نتائج ذلك الغاء شركة النفط الوطنية العراقية واستحداث شركات وطنية مستقلة تحت مظلة وزارة النفط مباشرة كما مبين في الهيكل التنظيمي ادناه.
كما يمكن الاطلاع عى نص قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه في الملحق رقم (2) الموجود في اخر هذه المقالة


 


الهيكل التنظيمي لوزارة النفط الجديد لعام 1987

شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة

لقد كثر الكلام في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية عن ضرورة اعادة تأسيس شركة نفط وطنية عراقية جديدة.

كما كثر الكلام كذلك حول صيغة مسودة مشروع قانون مثل هذه الشركة الذي تمخض اخيرا عن قيام مجلس النواب العراقي في جلسته رقم 14 المنعقدة في 5 آذار الجاري 2018 بالموافقة على صيغته النهائية الذي نالت موافقة رئاسة الجمهرية عليه ليدخل قانون شركة النفط الوطنية الجديد مجال التنفيد.

للإطلاع على نص هذا القانون يرجى الرجوع الى الملحق رقم (3) في اخر هذه المقالة.

ترتبط الشركة بمجلس الوزراء وتتألف من الشركات الفرعية التالية :-

1.     شركة الاستكشافات النفطية

2.     ‌- شركة الحفر العراقية

3.      ‌- شركة نفط البصرة

4.      ‌- شركة نفط الشمال

5.     ‌- شركة نفط ميسان

6.     ‌- شركة نفط الوسط

7.     ‌- شركة نفط ذي قار

8.      شركة تسويق النفط (سومو)

وزارة النفط الجيدة

تتألف وزارة النفط بعد انسلاخ بعض شركاتها لصالح شركة النفط الوطنية العراقية الجديدة من الشركات والمؤسسات المتبقية التالية :-

















 17- دار الضيافة

وزراء النفط

هذا وندرج ادناه  اسماء وزراء النفط

الى
من
الاسم
 
16/ 2 / 1960
14/ 7 /1959
الدكتور ابراهيم كبة وكالة
1
8 / 12/ 1960
17 / 2 / 1960
الدكتور طلعت الشيباني وكالة
2
7 / 2 / 1963
9 /  12 /1960
محمد سلمان
3
3 / 9 / 1965
8 / 2 / 1963
عبد العزيز الوتاري
4
16 / 9 / 1965
6 / 9 / 1965
الدكتورعبد الرحمن البزاز وكالة
5
11 / 8 / 1966
18 / 9 / 1965
شكري صالح زكي وكالة
6
2 / 5 / 1967
12 / 8 / 1966
اللواء الركن ناجي طالب وكالة
7
16 / 7 / 1968
2 / 5 / 1967
عبد الستار علي الحسين
8
30 / 7 / 1968
17 / 7 / 1968
الدكتور محمد يعقوب السويدي وكالة
9
31 / 12 / 1969
30 / 7 / 1968
الدكتور رشيد الرفاعي
10
4 / 11 / 1974
31 / 12 / 1969
الدكتور سعدون حمادي
11
28 / 6 / 1982
4 / 11 / 1974
تايه عبد الكريم
12
11 / 6 / 1986
28 / 6 / 1982
قاسم العريبي
13
1991
1986
عصام عبد الرحيم الجلبي
14
1992
1991
اسامة عبد الرزاق الهيتي
15
1995
1992
صفاء هادي جواد الحبوبي
16
7 / 1 / 2003
1995
الدكتور عامر رشيد العبيدي
17
8 / 3 / 2003
7 / 1 / 2003
سمير عبد العزيز النجم
18
حزيران 2004
2003
الدكتور ابراهيم بحر العلوم
19
أيار 2006
حزيران 2004
ثامر عباس غضبان
20
2010
آيار 2006
الدكتور حسين الشهرستاني
21
2014
2010
عبد الكريم لعيبي
22
آذار 2016
ايلول 2014
عادل عبد المهدي
23
لا زال في عمله
آب 2016
جبار لعيبي
24

 

غانم الـعـنّاز

خبير نفطي ومؤلف كتاب (العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين) الصادر عن دار نشر جامعة نوتنكهام البريطانية

18 آذار 2018

واتفور من ضواحي لندن

الملحق رقم (1) 

قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976


عنوان التشريع: قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1976
تاريخ التشريع: 1976-08-30 00:00:00

الباب الاول
تقسيمات الوزارة

مادة 1
تتألف وزارة النفط، مما يأتي : –
اولا – مركز الوزارة، ويتكون من
أ – وزير النفط، وترتبط به
دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية -1
الدائرة الادارية -2
ب – مجلس النفط، ويعبر عنه بالمجلس اينما ورد في هذا القانون
جـ – وكيل وزارة النفط للتخطيط، وترتبط به  
دائرة التخطيط النوعي -1
دائرة التخطيط التجميعي 2
 دائرة دراسة المشاريع -3
د – وكيل وزارة النفط للمؤسسات

المؤسسات، وترتبط بوكيل الوزارة للمؤسسات، وهي

المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز -1
المؤسسة العامة للمشاريع النفطية -2
المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز -3
ثانيا – الجهات المرتبطة بالوزارة، هي
أ – شركة النفط الوطنية العراقية، ويعبر عنها بالشركة لاغراض هذا القانون، وتتكون من
مركز الشركة - 1
المؤسسات المرتبطة بالشركة -2
مادة 2
يتألف مركز الشركة، مما يأتي
اولا – الرئيس – وهو رئيس الشركة، ونائب رئيس مجلس ادارتها
ثانيا – نائب الرئيس – نائب رئيس الشركة، وترتبط به التقسيمات الآتية
دائرة التخطيط -1
دائرة دراسة المشاريع .2
ب – دائرة التدقيق
جـ – الدائرة الادارية
ثالثا – يرأس كلا من الدوائر الواردة في الفقرات (أ، ب، جـ) من البند (ثانيا) من هذه المادة، موظف بدرجة مدير عام

مادة 3
ترتبط بالشركة المؤسسات الآتية
اولا – المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دائرة يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير
ثانيا – المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، وترتبط برئيس الشركة، وتضم دوائر يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير عام، واقساما يرأس كلا منها موظف بدرجة مدير

 .ثالثا – المؤسسة العامة لاستكشاف وحفر آبار النفط والغاز، وترتبط برئيس الشركة، وتتألف من
أ – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد
ب – المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد
جـ – المنشأة العامة لحفر آبار النفط والغاز، ويكون مركزها في بغداد
رابعا – المؤسسة العامة لتسويق ونقل النفط والمنتوجات النفطية، وترتبط برئيس الشركة، وتتألف من
أ – مركز المؤسسة، ويكون في بغداد
ب – المنشأة العامة لتسويق النفط والمنتوجات النفطية، ويكون مركزها في بغداد
جـ – المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية، ويكون مركزها في البصرة

مادة 4
اولا – تتألف المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، مما يأتي
أ – مركز المؤسسة
ب – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها مصفى الدورة، ويرتبط بها مصفى الوند، وأي مصاف اخرة تقام في المنطقة
جـ – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية، وأي مصاف اخرى تقام في المنطقة
د – المنشأة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها مصفى كركوك، ويرتبط بها كل من مصفى حديثة، ومصفى القيارة، واي مصاف اخرى تقام في المنطقة
هـ – المنشأة العامة لصناعة المعدات النفطية، ويكون مركزها في بغداد
و – المنشأة العامة لاستخاص الغاز والكبريت، ويكون مركزها في كركوك
ز – المنشأة العامة للغازات النفطية، ويكون مركزها في التاجي
ثانيا – تتألف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، ما يأتي
أ – مركز المؤسسة
ب – المنشأة العامة لتصميم المشاريع النفطية، ويكون مركزها في بغداد
جـ – المنشأة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد
د – المنشأة العامة للاشراف على التشييد، ويكون مركزها في بغداد
ثالثا – تتألف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، مما يأتي
أ – مركز المؤسسة
ب – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في الموصل
جـ – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في منطقة الفرات الاوسط، ويكون مركزها في الحلة
د – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الوسطة، ويكون مركزها في بغداد
هـ – المنشأة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة

المحتوى2
الباب الثاني
الاختصاصات التنظيمية
الفصل الاول
اختصاصات تقسيمات مركز الوزارة

مادة 5
اولا – تتولى وزارة النفط، ادارة قطاع النفط، ويعبر عنه بالقطاع لاغراض هذا القانون، ويختص بممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز، وعمليات التصفية وصناعة الغاز، بالاضافة الى نقل وتسويق النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما، وتشييد المشاريع النفطية، واستيراد المستلزمات المتخصصة بالقطاع
ثانيا – تنحصر بمركز الوزارة، مهمة اعداد الخطة الاولية لمختلف اوجه نشاط استثمار النفط والغاز، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، ويشمل ذلك التخطيط القطاعي، ورقابة تنفيذ الشركة والمؤسسات والمنشآت لخطة القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون القطاع، وكذلك الاشراف على تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية

مادة 6
اولا – يتشكل المجلس، على الوجه الآتي
أ وزير النفط – رئيسا
ب – وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا
جـ – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا
د – رئيس الشركة – عضوا
هـ – نائب رئيس الشركة – عضوا
و – مساعد نائب رئيس الشركة للتخطيط – عضوا
ز – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالوزارة – اعضاء
ح – المديرون العامون للدوائر المرتبطة بوكيل الوزارة للتخطيط – اعضاء
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينون بتوصية من الوزير وموافقة اللجنة – اعضاء
ثانيا – يكون مدير عام دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة، عضوا ومقررا للمجلس
ثالثا – يتولى المجلس تقديم الاستشارة، فيما يتعلق بالاختصاصات الآتية
أ – صياغة الاهداف العامة لخطة القطاع في ضوء توجيهات لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات التي يعبر عنها باللجنة، أينما وردت في هذا القانون
ب – مناقشة الخطة الاولية التي تعدها دوائر التخطيط في مركز الوزارة واقرارها مبدئيا
جـ – اقتراح السياسة النفطية والوقودية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية المتعلقة بالقطاع
د – رقابة تنفيذ الخطط دوريا بعد اقرارها من قبل اللجنة
هـ – التنسيق بين مختلف اوجه نشاط القطاع
و – اقتراح تنظيم استثمار رؤوس الاموال الفائضة في الشركة والمؤسسات والمنشآت من قبل اي مؤسسة او منشأة اخرى في القطاع
ز – اقتراح التشريع اللازم لتشكيل مؤسسات جديدة او منشأة بمستوى الدائرة، بناء على توصية من الوزير، ومصادقة اللجنة

مادة 7
يقوم وكيل الوزارة للتخطيط، والدوائر المرتبطة به، بما يأتي
اولا – توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعدة من قبل الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر المرتبطة بالوزير، واعادة النظر فيها بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات، بهدف اعداد مشروع الخطة الكامل القطاع .
ثانيا – اقتراح السياسة النطية والوقودية للقطاع، الى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والتسويقية، على ان تتم العملية التخطيطية وفق نظام علمي للمعلومات، يضمن انسيابها باستمرار من مركز الوزارة، الى الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة وبالعكس، حيث توحد خطة القطاع قبل عرضها على المجلس .
ثالثا – رقابة تنفيذ الخطة بعد اقرارها، وتقديم تقارير بشأن ذلك، الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات، والشركة
رابعا – اقتراح اعادة النظر بخطة القطاع في ضوء المتغيرات والظروف التي تستلزم ذلك

مادة 8
اولا – يختص وكيل الوزارة للمؤسسات بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بالوزارة، وضمان حسن سير العمل فيها، ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجات الاختناقات، وتصحيح مسيرة المؤسسات في تنفيذ الخطة، وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات الموقعية مع المسؤولين عنها ورقابة تنفيذها لخططها، على ان يعرض على وكيل الوزارة للتخطيط كل ما يتعلق بخطط تلك المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط او تعديلها، وذلك لضمان وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في هذا القطاع
ثانيا – يكون لوكيل الوزارة للمؤسسات قسم فني، يساعده في اداء الاعمال المناطة به

مادة 9
اولا – دائرة العلاقات والاستثمارات الخارجية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية : –
أ – تنظيم العلاقات الخارجية للقطاع، على الصعيدين العربي والدولي وتهيئة متطلبات عقد الاتفاقيات النفطية، وشؤون المنظمات النفطية العربية والاقليمية والدولية
ب – تنظيم مشاركة القطر في المؤتمرات والندوات النفطية التي تعقد في مختلف انحاء العالم
جـ – متابعة المتغيرات الدولية التي تحكم عمليات انتاج – وتسويق النفط والغاز ومنتوجاتهما
د – تنسيق المشاركات في المشاريع النفطية المشتركة بين القطر والدول الاخرى وتنظيمها
هـ – الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الوزارة، من جهة، وبين المؤسسات والمنظمات والشركات النفطية في الوطن العربي والعالم، من جهة اخرى
ثانيا – الدائرة الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتتولى تنظيم الامور المحاسبية، والتدقيق الداخلي، وشؤون الافراد، والاعلام، وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة، وابداء الرأي في القضايا القانونية، وتمثيل الوزارة امام المحاكم، ومعالجة الامور الادارية ذات العلاقة، والتي ليست من صلاحيات الشركات او المؤسسات او المنشآت

المحتوى3
مادة 10
اولا – دائرة التخطيط النوعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية
أ – اعداد خطة القطاع في مجالات الاستكشاف والحفر والدراسات المكمنية واستخراج النفط والغاز ونقلهما بالانابيب وتصفية النفط وصناعة الغا في ضوء المعلومات التي تقدمها الشركة والمؤسسات والمنشآت، والدوائر المرتبطة بالوزير مباشرة
ب – تنسيق تلك الخطط وتقديمها الى دائرة التخطيط التجميعي في مركز الوزارة
جـ – رقابة تنفيذ تلك الخطط بعد اقرارها
د – رقابة تنفيذ قانون صيانة الثروة النفطية والمواد الهايدروكاربونية الطبيعية
ثانيا – دائرة التخطيط التجميعي – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية
أ – اعداد الخطة المالية والاستثمارية والتأمينية والائتمانية التي يحتاجها القطاع
ب – اعداد خطة القوى العاملة والتدريب والتطوير الاداري والسلامة المهنية
جـ – اعداد خطط المدخلات المتمثلة بالاستيراد والمشتريات المحلية والمدخلات الخدمية الاخرى، وخطط المخرجات المتمثلة بتصدير النفط والغاز والمنتوجات النفطية، وخطط نقلها عن طريق الموانيء النفطية وبوسائل النقل المختلفة، وخطط توزيع المنتوجات النفطية والغاز محليا
د – اقتراح اسعار المنتوجات النفطية الموزعة داخل القطر
هـ – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها
و – تشغيل الحاسبة الالكترونية في مركز الوزارة
ز – تجميع وتنسيق الخطط التي تعدها مع الخطط المعدة من قبل دائرة التخطيط النوعي وموازنتها واعدادها بشكل خطة موحدة للقطاع، ورفعها الى المجلس
ح – رقابة تنفيذ الخطط بعد اقرارها
ثالثا – دائرة دراسة المشاريع – يرأسها موظف بدرجة مدير عام، وتمارس الاختصاصات الآتية
أ – وضع دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والفنية والمكانية لمشاريع القطاع، وتحديد المردود الاقتصادي والاجتماعي من تلك المشاريع بشكل علمي، بالتعاون مع دائرتي التخطيط النوعي، والتخطيط التجميعي، والشركة والمؤسسات والمنشآت، وتقيدمها الى وكيل الوزارة للتخطيط بهدف شمولها كلا او جزءا ضمن الخطة الاستثمارية للقطاع
ب – تخطيط نشاط تشييد المشاريع النفطية الذي تقوم به الوزارة

الفصل الثاني
اختصاصات شركة النفط الوطنية العراقية

مادة 11
تتحدد اغراض الشركة بالتحري والتنقيب عن النفط والغاز واستخراج وتسويق النفط الخام داخل وخارج القطر، وتسويق المنتوجات النفطية خارج القطر .

مادة 12
اولا – للشركة مجلس ادارة، يتألف من
أ – وزير النفط – رئيسا
ب – رئيس الشركة – نائبا للرئيس
جـ – وكيل الوزارة للتخطيط – عضوا
د – وكيل الوزارة للمؤسسات – عضوا
هـ – نائب رئيس الشركة – عضوا
و – رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة – اعضاء
ح – رئيس المؤسسة العامة للمشاريع النفطية – عضوا
ط – ممثل عن اللجنة بدرجة مدير عام – عضوا
ي – عدد من الخبراء والاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء
ثانيا – يجتمع مجلس ادارة الشركة مرة واحدة في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس، او من ينوب عنه
ثالثا – تخضع قرارات مجلس ادارة الشركة لمصادقة الوزير، وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير، مصدقة وواجبة التنفيذ
رابعا – للوزير تخويل الشركة مسبقا تنفيذ بعض قرارات مجلس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة
خامسا – تزود اللجنة بنسخة من مجاضر اجتماعات مجلس ادارة الشركة للاطلاع

مادة 13
يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء أكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشآت التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما يأتي
 اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها -1

ا2- قرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون-
3-وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات التابعة لها، واقتراح تعديلها .
4-اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها


 5- تعيين أوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون
6- الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة
 7- تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها

8- تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من رأسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم

9- اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها

 بشكل موحد

 10- اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد

 في مركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير

 11-دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات، واصدار التوصيات المقتضية بشأنها

12- تخويل رئيس الشركة بعض صلاحياته، واقتراح تحديد صلاحيات وواجبات نائب رئيس الشركة ومساعديه، والمديرين العامين في مركز الشركة، ورؤساء المؤسسات التابعة لها، وفق القانون

13- بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشأنه
 14- القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة

مادة 14
اولا – تحدد صلاحيات نائب رئيس الشركة من قبل رئيسها، بهدف تحقيق اغراضها ضمن التخطيط العام للقطاع .
ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم . ثالثا – يتولى رئيس الشركة تنسيب من يحل محل نائب الرئيس عند غيابه، من بين رؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، او مساعدي نائب الرئيس

المحتوى4
الفصل الثالث
اختصاصات المؤسسات والمنشآت

مادة 15
اولا – المؤسسة هي اي مؤسسة عامة محدثة بموجب هذا القانون، ولها شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي، وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها، وينحصر بها وجه او اكثر من نشاط القطاع، وتتألف من مجموعة من المنشآت او الدوائر، وتتولى وضع الخطة الاولية لذلك النشاط ورقابة تنفيذها بعد اقرارها، كما تتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويرأسها موظف بدرجة رئيس مؤسسة
ثانيا – لكل مؤسسة من المؤسسات المرتبطة بالوزارة او بالشركة مجلس ادارة، يكون من
أ – رئيس المؤسسة – رئيسا
ب – المديرين العامين للمنشآت، ومديري المنشآت في المؤسسة ذات المنشآت، او المديرين العامين للدوائر في المؤسسة ذات الدوائر – اعضاء
جـ – ممثل عن مركز المؤسسة، المسؤول عن تقسيمات التخطيط فيها – عضوا
د – ممثل عن مركز الوزارة بدرجة مدير عام – عضوا
هـ – ممثلين اثنين عن العمال العاملين في المؤسسة – اعضاء
و – عدد من الخبراء الاختصاصيين، لا يزيد عددهم على خمسة، يعينهم الوزير – اعضاء

مادة 16
اولا – المنشأة هي اي منشأة عامة محدثة بموجب هذا القانون، وهي وحدة اقتصادية عامة، تقوم بتنفيذ جزء من اعمال المؤسسة، ولها شخصية معنوية وميزانية مستقلة وأهلية بالقدر الذي يحقق اغراضها، وتتصرف وتتعامل على اسس اقتصادية، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام، او مدير حسب مقتضى الحال .
ثانيا – لكل منشأة من المنشآت لجنة استشارية، يحدد النظام الموحد للوزارة عدد اعضائها وواجباتها

مادة 17
اولا – يتولى مجلس ادارة المؤسسة ممارسة صلاحياته ضمن خطة القطاع، وله على وجه الخصوص
أ – اعداد الخطة الاولية الموحدة لمركز المؤسسة والمنشآت او الدوائر التابعة لها في ضوء توجيهات الوزارة، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها
ب – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز المؤسسة والمنشآت او الدوائر التابعة لها، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون
جـ – وضع موازنة المؤسسة (ميزانيتها التخمينية) بعد توحيد موازنة مركز المؤسسة مع موازنات المنشآت التابعة لها، واقتراح تعديلها
د – ارار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة، ولكل منشأة من المنشآت التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحة لمركز المؤسسة ومنشآتها
هـ – تعيين اوجه استثمار اموال المنشآت، وتوجيه وتنسيق نشاطها، وفق القانون
و – الموافقة على عقد القروض الداخلية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وفق القوانين النافذة
ز – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها
ح – تعيين ممثلين عن المؤسسة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك المؤسسة جزءا من رأسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم
ط – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، وكذلك لمركز المؤسسة ومنشآتا بشكل موحد
ي – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير، او مجلس ادارة الشركة حسب مقتضى الحال
ك – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشآت، واصدار التوصيات المقتضية بشأنها
ل – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته، وتحديد صلاحيات وواجبات المديرين العامين ومديري المنشآت، وفق القانون
م – بحث اي موضوع له علاقة بمركز المؤسسة ولمنشآت التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشأنه
ن – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية، لتحقيق اغراض المؤسسة
ثانيا – أ – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالوزارة مباشرة لمصادقة الوزير، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى وكيل الوزارة للمؤسسات
ب – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة المرتبطة بالشركة لمصادقة رئيس الشركة، وله تخويل بعض صلاحياته في هذا الخصوص، الى نائب الرئيس، كما له ان يخول مسبقا تلك المؤسسات، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها ون عرضها عليه للمصادقة
جـ – للوزير ان يخول مسبقا المؤسسات المرتبطة بمركز الوزارة مباشرة، تنفيذ بعض قرارات مجالس ادارتها دون عرضها عليه للمصادقة
د – يجتمع مجلس ادارة المؤسسة مرة واحدة في الشهر على الاقل، بدعوة من رئيس المؤسسة

مادة 18
اولا – يتولى رئيس المؤسسة ادارتها، ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمؤسسة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة القطاع، وتمثيلها امام الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تحويل بعض صلاحياته، الى موظفي المؤسسة .
ثانيا – يتولى مدير عام او مدير المنشأة، وفقا لمستواها الاداري، ادارتها ويمارس الاختصاصات والصلاحيات والحقوق المخولة للمنشأة، بموجب هذا القانون والقوانين النافذة لتحقيق اغراضها، وله تبعا لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة، وتمثيلها اما الغير، بما في ذلك المحاكم، ودوائر الدولة، والقطاع العام، وله تخويل بعض صلاحياته، الى موظفي المنشأة، كما يتولى رئاسة اللجنة الاستشارية في مركز المنشأة .

الباب الثالث
احكام عامة

المادة 19
اولا – لكل من الشركة والمؤسسة والمنشأة، ما يلي
أ – تملك الاراضي والعقارات واستملاكها، وفق احكام القانون
ب – التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، التي تقوم بأعمال لها علاقة بأغراضها
ثانيا – لكل من الشركة والمؤسسة، تأسيس شركات مع غيرها، او المساهمة في شركات قائمة، او شراء اي شركة والحاقها بها، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة

مادة 20
تراعى قواعد المحاسبة التجارية في النظام المالي لكل من الشركة والمؤسسة والمنشأة، وتعين القواعد المذكورة من قبل المجلس دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية المطبقة في الدوائر الحكومية

المحتوى5
مادة 21
المسائل المتعلقة برؤوس الاموال المقررة والمدفوعة لكل من الشركة والشركات النفطية والمصالح التابعة للوزارة قبل نفاذ هذا القانون، تخضع للنصوص القانونية الخاصة التي كانت سارية حينئذ، وتحدد رؤوس الاموال المقررة والمدفوعة للمؤسسات والمنشآت الجديدة المحدثة بموجب هذا القانون، باقتراح من الوزير، وموافقة اللجنة

مادة 22
تتمتع الشركة والمؤسسة والمنشأة، بما يلي
اولا – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع
ثانيا – اعفاؤها من اي رسم على صادرات النفط الخام والغاز ومنتوجاتهما
ثالثا – الاعفاء من رسم الوارد الكمركي على جميع المواد المتخصصة التي تستوردها مباشرة واللازمة لعملياتها، بما في ذلك العدد والآلات والمعدات والمكائن والاجهزة واجزائها، والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية، والمواد الاولية، ومواد التغليف، ووسائط النقل بمختلف انواعها

مادة 23
اولا – تخضع حسابات الشركة والمؤسسة والمنشأة لرقابة ديوان الرقابة المالية
ثانيا – لا يعفي الاجراء الوارد في البند (اولا) من هذه المادة من التدقيق الداخلي المستمر لجميع المعاملات المالية للشركة والمؤسسة والمنشأة وسجلاتها، وفق القواعد المتبعة في هذا الشأن

مادة 24
اولا – تقوم المنشأة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشآت التابعة لها، وتقديمها لمركز الوزارة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات المرتبطة بالوزارة مباشرة
ثانيا – تقوم المنشأة بتقديم حساباتها الختامية، الى المؤسسة التي تتولى توحيدها مع الحسابات الختامية لمركزها وبقية المنشآت التابعة لها، وتقديمها للشركة، وذلك فيما يتعلق بالمؤسسات ذات المنشآت المرتبطة بالشركة مباشرة
ثالثا – تقوم المؤسسات ذات الدوائر، المرتبطة بالشركة، بتقديم حساباتها الختامية للشركة
رابعا – تقوم الشركة بتوحيد الحسابات الختامية لمركزها مع الحسابات الختامية للمؤسسات المشار اليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة، وتقديمها لمركز الوزارة
خامسا – تقوم الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر باعداد تقارير دورية تتضمن المدى الذي وصل اليه تنفيذ الخطة بمختلف اودهها والمشاكل والمعوقات التي نشأت عند التنفيذ، وتقديمها لمركز الوزارة بنفس اسلوب التوحيد التدريجي والمتسلسل الموضح في البنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة
سادسا – تتولى دوائر التخطيط بمركز الوزارة بيان ملاحظاتها على الحسابات الختامية والتقارير الدورية المشار اليها في بنود هذه المادة، وتحديد مدى تنفيذ خطة القطاع من قبل الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر، واقتراح الاساليب اللازمة لمعالجة الاختناقات، وتصحيح الابتعادات عن الخطة ان وجدت، وتقديم تلك الملاحظات الى الوزير ووكيل الوزارة للمؤسسات

مادة 25
اولا – تتكون مصادر اموال كل من الشركة والمؤسسة والمنشأة، مما يأتي
أ – رؤوس الاموال المدفوعة واحتياطياتها، الارباح المخصصة لها بموجب القوانين النافذة، اضافة لما تخصصه الدولة لها من اموال حسب متطلبات خطة القطاع
ب – مطلوباتها تجاه الغير، وفق القانون .
ثانيا – للشركة والمؤسسة والمنشأة حق الحصول على مختلف انواع التسهيلات من المصارف ضمن خطة القطاع
ثالثا – تعتبر أموال الشركة والمؤسسة والمنشأة من اموال الدولة، وتعتبر ديونها من الديون الممتازة

مادة 25
يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى

مادة 27
اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشآت الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون
ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشآت المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يرأسها مدير عام، وبمستوى قسم يرأسه مدير
ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشأة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشأة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة
رابعا – يراعي النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة التدرج الآتي في التقسيمات الادارية اللاحقة لمستوى الدائرة او المنشأة التي هي بمستوى دائرة، وذلك بالنسبة لدوائر مركز الوزارة ومركز الشركة ومراكز المؤسسات (ان وجدت فيها دوائر)
أ – القسم
ب – الشعبة
جـ – الوحدة

مادة 28
يعين بمرسوم جمهوري كل من، رئيس الشركة ونائبه، ومساعدي نائب الرئيس، ورؤساء المؤسسات، والمديرين العامين للمنشآت، والدوائر المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 29
اولا – أ – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الشمالية، محل الشركة العراقية للعمليات النفطية، وتضم اليها حقول نفط خانقين
ب – تحل المؤسسة العامة لاستخراج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية، محل المديرية العامة لفرع شركة النفط الوطنية العراقية في البصرة
جـ – تحل المؤسسة العامة لتصفية النفط وصناعة الغاز، محل مصلحة مصافي النفط
د – تحل المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية والغاز، محل مصلحة توزيع المنتجات النفطية
هـ – تحل المؤسسة العامة للمشاريع النفطية، محل الشركة العامة للمشاريع النفطية
و – تحل المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز، محل مديرية الاستكشاف العامة في شركة النفط الوطنية العراقية
ز – تحل المنشأة العامة لحفر آبار النفط والغاز، محل مديرية الحفر والانتاج العامة في شركة النفط الوطنية العراقية، وتلحق بها اجهزة الحفر وجميع العاملين عليها التابعة حاليا للشركة العراقية للعمليات النفطية
ح – تحل المنشأة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، محل مديرية التسويق العامة في شركة النفط الوطنية العراقية
ط – تحل المنشأة العامة لناقلات النفط العراقية، محل شركة ناقلات النفط العراقية في شركة النفط الوطنية العراقية
ثانيا – تنتقل الى المؤسسات والمنشآت العامة المبينة في البند (اولا) من هذه المادة جميع حقوق واموال والتزامات الجهات التي حلت تلك المؤسسات والمنشآت العامة محلها
ثالثا – يلغى ديوان تفتيش المصالح النفطية، وللوزير توزيع العاملين فيه على الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال

المحتوى6
مادة 30
اولا – يستمر بعد نفاذ هذا القانون، تطبيق نفس تشريعات وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا في القطاع، على جميع موظفي ومستخدمي وعمال مركز الوزارة والشركة والمؤسسات والمنشآت، بغض النظر عن مواقع عملهم الجديدة .
ثانيا – يحتفظ الافراد العاملون في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية والدوائر والمصالح والشركات النفطية العاملة في القطاع، ند نفاذ هذا القانون بجميع حوقهم المكتسبة

مادة 31
تخضع المنشأة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشأن عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .

مادة 32
للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يرأسها موظف بدرجة مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على الشركة والمؤسسات والمنشآت والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال

مادة 33
تنحصر تصفية النفط وصناعة الغاز وتوزيع منتوجاتهما المعدة للتوزيع المحلي في العراق، وكذلك استيراد المنتوجات النفطية والغازية التي تعين ببيانات يصدرها الوزير، بالمؤسسات والمنشآت المنصوص عليها في هذا القانون، وبأي من دوائر الدولة ومؤسسات ومنشآت القطاع العام التي تنص قوانينها الخاصة على ذلك مادة 34
كل من استورد او باع منتوجات نفطية او غازية خلافا لاحكام المادة (33) من هذا القانون او البيانات الصادرة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بغرامة لا تتجاوز ضعف ثمن ما استورجه او باعه، او بكلتا العقوبتين، وتصادر المنتوجات التي ارتكب الجرم بشأنها

مادة 35
اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
ثانيا – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه

مادة 36
اولا – تلغى القوانين التالية، وتبقى الانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها نافذة، الى حين تعديلها او تبديلها او الغائها
أ – قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل
ب – قانون الشركة العامة للاستشارات والتخطيط للمشاريع النفطية رقم (13) لسنة 1972 المعدل
ثانيا – يلغى نظام وزارة النفط رقم (41) لسنة 1969 المعدل
ثالثا – لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون

مادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره

مادة 38
يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تحقيقا لما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطريالثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وانسجاما مع الهيكل التنظيمي الجديد للدولة والقطاع العام، واستيعابا لمشاريع التنمية في قطاع النفط، وتوثيقا للروابط بين هذا القطاع والقطاعات الاخرى المكونة للاقتصاد الوطني، ولربط تخطيط عملياته بالتخطيط المركزي للدولة، ولغرض تحقيق التخصص النوعي في عمليات القطاع، مع الاخذ بمبدأ التصرف والتعامل الاقتصادي في نشاط المؤسسات والمنشآت المكونة له، وتحقيقا للتكامل والتنسيق بين الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية، وتنظيما لعمليات استكشاف النفط والغاز وحفر آبارهما، وتدعيما لنشاط تصفية النفط الخام وصناعة الغاز ونقل وتسويق النفط الخام والغاز والمنتوجات النفطية داخل وخارج القطر والتشييد الفعلي للمشاريع النفطية.


الملحق رقم (2)
قرار دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
1.     دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
عنوان التشريع: دمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 267
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-26 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 26/4/1987 ما يلي : –
أولا : 1 – بدمج مركز شركة النفط الوطنية العراقية بمركز وزارة النفط وتلغى دائرة الحفر والقسم الاداري والمالي في مركز الشركة المذكورة.
2 – تلغى المنشأة العامة لنفط الوسط وتنقل موجوداتها والتزاماتها حسبما يقرره وزير النفط.
3 – تلغى المؤسسة العامة لنفط الشمال.
4 – تلغى المؤسسة العامة لنفط الجنوب.
ثانيا : 1 – تستحدث شركة باسم (شركة نفط الشمال) يديرها موظف عام وتؤول اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة العامة لنفط الشمال الملغاة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسة المذكورة بالإضافة الى ادارة حقول المنشأة العامة لنفط الوسط الملغاة.
2 – تستحدث شركة باسم (شركة نفط الجنوب) يديرها مدير عام وتؤول اليها كافة حقوق والتزامات المؤسسة العامة لنفط الجنوب الملغاة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمؤسسة المذكورة.
3 – تحل تسمية شركة الاستكشافات النفطية محل المنشأة العامة لاستكشاف النفظ والغاز وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالمنشأة المذكورة بالاضافة الى الالتزامات المالية لمركز شركة النفط الوطنية العراقية الملغى.
4 – تستحدث هيئة نوعية في مركز الوزارة يديرها مدير بدرجة خاصة لمتابعة شؤون حفر الآبار وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط.
5 – تستحدث هيئة نوعية في مركز الوزارة يديرها مدير بدرجة خاصة لمتابعة شؤون النفط الخام وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى وزير النفط وأية واجبات أخرى تكلف بها.
6 – يحدد الوزير التقسيمات الادارية للشركات المذكورة في هذا القرار.
7 – تنقل جميع الاعتمادات المخصصة في الميزانيات وخطة التنمية وملاكات المؤسسات والمنشأة الملغاة الى الشركات المستفيدة من هذا القرار.
ثالثا : 1 – تسري على الشركات المستحدثة أعلاه كافة القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات الخاصة بشركة النفط الوطنية العراقية الملغاة.
2 – يحل اسم الشركة المذكورة وأي شركات تنبثق عنها محل اسم شركة النفط الوطنية العراقية أينما ورد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
3 – يحل وزير النفط محل مجلس ادارة الشركة أينما ورد في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
4 – يحل مجلس النفط الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 156 لسنة 1979 محل مجلس الوزراء في المصادقة على الميزانيات والتقارير المالية السنوية للشركات المذكورة في هذا القرار.
رابعا : لوزير النفط اصدار التعليمات لتنفيذ هذا القرار.
خامسا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
سادسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

  الملحق رقم (3)

قانـون شركة النفط الوطنية العراقية

بإسـم الشعـب

 رئاسـة الجمهوريـة

بناءً على ما أقره مجلس النواب واستناداً إلى أحكام البنـد ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية إصـدار القانـون الآتـي :-

 رقـم ( ) لسنـة 2018 قانـون شركة النفط الوطنية العراقية

التعاريف المادة (1) يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها:ـ

اولا: الشركة: شركة النفط الوطنية العراقية INOC) Iraq National Oil Company)

ثانيا: المجلس: مجلس إدارة الشركة

ثالثا: الرئيس: رئيس الشركة ورئيس مجلس ادارتها.

رابعا: الشركة المملوكة: كل شركة تملكها الشركة بالكامل.

خامسا: اهل الخبرة والاختصاص: ذوو الخبرة والممارسة في الشؤون النفطية او الاقتصادية او القانونية او الإدارية او الفنية ممن تؤهلهم خلفيتهم العلمية وخبرتهم للعمل في الشركة او الشركات المملوكة.

سادسا: النظام الداخلي: هو النظام الداخلي الذي يصدره مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم شؤون الشركة او اية شركة مملوكة بما لا يتعارض مع احكام القانون.

التأسيس

المادة -2-

أولا:- تؤسس بموجب هذا القانون شركة عامة تسمى ( شركة النفط الوطنية العراقية)، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويمثلها رئيسها او من يخوله، وترتبط بمجلس الوزراء، ويكون مركز الشركة في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات المنتجة ومكاتب داخل العراق بطلب من رئيسها وموافقة مجلس الإدارة، وخارج العراق بعد مصادقة مجلس الوزراء.

ثانيا: تمارس اعمالها في جميع أراضي جمهورية العراق ومياهه الإقليمية وجرفه القاري وخارج العراق نيابة عن الدولة العراقية.

الأهداف

المادة- (3)-

تهدف الشركة الى الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية في مجال استكشاف النفط والغاز وتأهيل وتطوير الحقول والإنتاج والتسويق وكافة النشاطات المرتبطة بها إضافة الى الاستثمار في الصناعة التحويلية النفطية والغازية على اسس فنية واقتصادية لضمان اعلى العوائد وادنى التكاليف وبما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي.

المادة-(4)- تعتمد الشركة الوسائل التالية لتحقيق اهدافها:

أولا- إدارة وتطوير وتشغيل الحقول المنتجة والحقول المكتشفة وغير المطورة.

ثانيا- ابرام عقود الاستكشاف والإنتاج والتصدير وفق سياسة الدولة بما لا يتعارض مع احكام الدستور. ثالثا- تطوير عمليات التنقيب والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والعمليات البترولية ذات العلاقة. رابعا- إدارة عقود الخدمة التي تم ابرامها في جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج. خامسا- تطوير الجهد الوطني في عمليات الاستخراج والتسويق والصناعة النفطية والغازية، واستثمار الحقول المشتركة مع دول الجوار.

سادسا- إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافي التصدير.

سابعا-تأسيس شركات مملوكة لها وتمويلها لتنفيذ اعمالها على اساس الجدوى الاقتصادية والمالية والمجتمعية وبموافقة مجلس الوزراء.

رأس مال الشركة

المادة (5)- أولا - يتكون رأس مال الشركة من:

قيمة الموجودات الثابتة للشركات المملوكة، والذي يقوم بتحديد قيمتها مكتب استشاري يختاره المجلس وبموافقة مجلس الوزراء.

9.     . (400) مليار دينار عراقي كرأسمال تشغيلي تسدده وزارة المالية. المادة(2)-

10.                      ثانيا- للشركة زيادة رأس مالها في البند أولا حسب الحاجة على ان تتم الزيادة باقتراح من مجلس إدارتها وموافقة مجلس الوزراء بعد تقديم دراسة الجدوى الاقصادية بذلك. المادة(2)-ثالثا- للشركة ان تفتح لها حساب مستقل او اكثر لدى البنك المركزي العراقي بالعملة المحلية والعملات الأجنبية ولها ان تتعامل مع المصارف والبنوك كافة داخل العراق، ولها ان تفتح حسابات في البنوك الأجنبية خارج العراق من خلال البنك المركزي العراقي. المادة (2)-

11.                      رابعا-للشركة الإقتراض من أي جهة داخل وخارج العراق لتمويل إستثماراتها بموافقة مجلس الوزراء.

12.                      مجلس إدارة الشركة الهيكل التنظيمي للشركة

13.                      المادة (6) مجلس الادارة: يشكل المجلس مما يلي:

14.                      أولاً : رئيس الشركة رئيساً .

15.                      ثانياً : نائب الرئيس الأول المدير التنفيذي للشركة ونائبا للرئيس

16.                      ثالثا: نائب الرئيس الثاني نائبا للرئيس

17.                      رابعا: وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عضوا

18.                      خامسا: وكيل وزارة الثروات الطبيعية بألاقليم عضوا

19.                      سادسا: رؤوساء مجالس إدارات الشركات المملوكة 3 اعضاء

20.                      سابعا: ثلاثة خبراء متخصصون اعضاء

21.                      المـادة -7-

22.                      المادة (7)-

23.                      أولا:

24.                       1. يرأس الشركة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة الاختصاص في مجال الطاقة وله خدمة لا تقل عن 25 عاما في اختصاصات تؤهله لادارة الشركة. ويقوم بإدارة الشركة وتمثليها امام الغير وتنفيذ مقررات المجلس والاشراف على رسم وتنفيذ سياسة الشركة وعملياتها، وتناط به مباشرة مسؤولية الاشراف على شركة تسويق النفط الوطنية، ويعين وفقا للدستور لمدة 5 سنوات.

25.                      2. النائب الأول للرئيس هو المدير التنفيذي للشركة ويكون بدرجة وكيل وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الصناعة الاستخراجية مع خبرة ما لا تقل عن 20 عاما ويشرف على الشؤون الفنية والتعاقدية والاقتصادية للشركة. والنائب الثاني للرئيس موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص ما لا تقل عن 20 عاما، ويشرف على الشؤون الإدارية والمالية والقانونية للشركة.

26.                       3. يتم ترشيح النائب الأول والثاني باقتراح من رئيس الشركة ومصادقة مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية.

27.                       4. يتم اختيار ثلاثة من رؤساء مجالس إدارة الشركات المملوكة المذكورة في المادة 4-ثانيا/1 في مجلس الإدارة على ان يكون رئيس مجلس إدارة شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط الوطنية من بينهم، ويتم اختيار العضو الثالث من بين الشركات الاستخراجية المملوكة وحسب حجم الإنتاج وبشكل دوري لمدة عام واحد وبترشيح من الرئيس، ولرئيس الشركة وبموافقة مجلس الإدارة زيادة تمثيل الشركات المملوكة في مجلس الإدارة الى خمسة أعضاء كحد اعلى.

28.                       5. ثلاثة خبراء بدرجات خاصة من المختصين بالصناعة النفطية والتخصصات ذات العلاقة لعضوية مجلس الإدارة يرشحهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الوزراء وفق السياقات القانونية.

29.                      المادة(8)

30.                       اولا:

31.                       1- تتكون الشركة من التشكيلات المرتبطة بمركز الشركة ويحددها النظام الداخلي

32.                      .

33.                      ثانيا:

34.                       2: ترتبط بالشركة الشركات المملوكة التالية:

35.                       أ‌- شركة الاستكشافات النفطية

36.                      ب‌- شركة الحفر العراقية

37.                       ت‌- شركة نفط البصرة

38.                       ث‌- شركة نفط الشمال

39.                      ج‌- شركة نفط ميسان

40.                      ح‌- شركة نفط الوسط

41.                       خ‌- شركة نفط ذي قار

42.                       د‌- شركة تسويق النفط (سومو)

43.                       ذ‌- شركة الناقلات العراقية

44.                      ثالثاً :- يُدير الشركات المنصوص عليها في البند (ثانيا/2) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خبرة في مجال الاختصاص مدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.

45.                      رابعاً :- لمجلس إدارة الشركة بموافقة مجلس الوزراء استحداث أي تشكيل آخر وفقاً للقانون ، وله إلحاق أي تشكيل بالشركة بناء على اقتراح المجلس وبموافقة وزير النفط ومجلس الوزراء.

46.                      خامساً: 1. يفك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من هذه المادة وتملك الى الشركة بدون بدل وتنتقل الى الشركة كافة حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالشركات.

47.                      2. تنتقل الى الشركة جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بجولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

48.                      مهام مجلس إدارة الشركة

49.                      المادة(9) –

50.                      اولا-يتولى المجلس المهام التالية:

51.                      1. المصادقة على الحسابات الختامية للشركة ورفعها الى ديوان الرقابة الاتحادي لتدقيقها وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة.

52.                       2. المصادقة على الموازنة السنوية وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

53.                       3. المصادقة على خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية، ومتابعة خطط تنفيذها. 4. رسم ووضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الشركة مع الاهتمام بابعادها الاجتماعية والصحية والبيئية والبحوث وشؤون الافراد وبما يحقق أهداف الشركة.

54.                       5. اقتراح استراتيجيات وسياسات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتصدير والتصنيع وبرامج الاستثمار لتنمية وتطوير الصناعة النفطية وسياسات وبرامج الطاقة البديلة الى وزارة النفط ومجلس الوزراء.

55.                      6. وضع سياسات وبرامج لتطوير البنى التحتية اللازمة لادامة الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا وانظمة العمل الحديثة، واعتماد الأساليب التي تضمن تحسين وتطوير الإدارة بصفة مستمرة.

56.                      7. وضع سياسات لتأهيل وتدريب وتطوير الكوادر العراقية.

57.                       8. اقرار سياسة الشفافية ومكافحة الفساد والإدارة الرشيدة في الصناعة النفطية والغازية.

58.                      9. وضع ضوابط حماية البيئة والعمل على إيقاف التلوث من خلال تطوير قطاع مصادر الطاقة البديلة.

59.                      10. وضع خطط لتشجيع القطاع الخاص العراقي وبرامج لتأهيله وتطويره لغرض المشاركة في بناء الصناعة النفط وتطوير قطاعات الطاقة المختلفة.

60.                       11. وضع ضوابط الاستفادة من امكانيات وخبرات شركات الطاقة غير العراقية وفق الأسس التنافسية والجدوى الاقتصادية بما يحقق اقصى منفعة للعراق حسب ما تضمنه الدستور.

61.                       12. وضع ضوابط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء وشركات استشارية متخصصة في داخل العراق وخارجه لتطوير أنظمة التقنية والفنية والمحاسبية والإدارية وكل ما يتصل باعمالها الجارية والمستقبلية وتحديد مكافاتهم.

62.                       13. ممارسة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب التشريعات وبما يتفق مع السياسة النفطية للدولة.

63.                       14. للمجلس تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة الى الرئيس.

64.                      -ثانيا:

65.                       1. يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه

66.                      2. يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب مسبب يقدم من ثلاثة من أعضائه.

67.                       3. يكتمل انعقاد المجلس بحضور ثلثي أعضائه بضمنهم الرئيس. ويحل نائب الرئيس الاول محل الرئيس عند غيابه والثاني عند غيابهما.

68.                       4. يتخذ المجلس قراراته المتعلقة بالسياسات والتعاقدات والاستثمار بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.

69.                       5. لرئيس الشركة دعوة أعضاء لجنة الطاقة والنفط النيابية وأعضاء لجنة الطاقة برلمان الإقليم ورؤساء لجان الطاقة في مجلس المحافظات المنتجة، والمنتسبين العاملين المنتخبين كاعضاء في مجالس إدارة الشركات المملوكة، ودعوة الخبراء لتقديم الاستشارات لحضور اجتماعات المجلس على ان لا يتجاوز عددهم (7) في كل اجتماع.

70.                      مهام رئيس الشركة

71.                       المادة 10- يتولى الرئيس المهام التالية:

72.                       1. اعداد وعرض الموازنة التخطيطية وتقديمها للمجلس قبل ثلاثة اشهر من ابتداء السنة المالية المعينة.

73.                       2. صرف النفقات وتشغيل حسابات الشركة ضمن الحدود التي يقررها المجلس.

74.                       3. الاشراف والرقابة على موظفي الشركة وسير أعمالهم وانضباطهم.

75.                       4. تقديم تقارير للمجلس في فترات دورية (شهرية وفصلية وسنوية) عن سير العمل في الشركة والشركات المرتبطة بها، ونشرها بانتظام على المواقع الالكترونية للشركة والشركات المرتبطة.

76.                       5. دراسة قرارات مجالس إدارة الشركات المملوكة وما يعرضه المدراء المفوضون والعامون واتخاذ القرارات بشأنها، وللرئيس ان يعرض ما يراه مناسبا على المجلس من تلك القرارات.

77.                       6. اعداد الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي عن نتائج اعمالها خلال السنة المالية المنقضية وعرضها على المجلس.

78.                       7. ممارسة الصلاحيات الأخرى التي يخولها المجلس للرئيس لتحقيق أغراض الشركة وتسيير اعمالها.

79.                      8. الالتزام بالشفافية ويكون محاسبا على قرارات الشركة بما يضمن الإدارة الرشيدة.

80.                       9. اعداد خطط الاستخراج والتطوير السنوية والمستقبلية وعرضها على المجلس للمصادقة عليها.

81.                      حقوق والتزامات الشركة

82.                       المادة (11):

83.                       أولا -تلتزم الشركة بالسياسة النفطية للدولة ثانيا- في حالة قناعة وزير النفط بوجود حيد في قرار مجلس إلادارة، فان من حق الوزير تقديم مقترح الى مجلس الوزراء لاجراء تغييرات معينة على القرار ويكون قرار مجلس الوزراء ملزم لمجلس الإدارة.

84.                       المادة (12)-

85.                       أولا- تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتج مضافا اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز. ثانيا: يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكتمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها.

86.                      المادة (13)-

87.                      أولا- تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتـأتية من بيع النفط الخام والغاز واية منتجات أخرى، يضاف اليها اية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.

88.                      ثانيا- تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الاجمالية مطروحا منها النفقات كما وردت في (المادة السابقة).

89.                      ثالثا: توزع أرباح الشركة على الوجه التالي:

90.                       1- خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز 90% تسعون بالمائة من ارباح الشركة الى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.

91.                       2- توزع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (1) من هذا البند على الشكل التالي:

92.                       ‌أ. نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد اليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح واهداف الشركة.

93.                       ‌ب. نسبة من الأرباح لـ(صندوق المواطن) حيث توزع على اسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الاولوية لشرائح المجتمع، ولا يجوز بيع وشراء او توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة.

94.                       ‌ج. اسهم العراقيين المقيميين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها الى باقي المساهمين.

95.                       ‌د. نسبة من الأرباح ل(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الاجيال. ‌ه. نسبة من الارباح تخصص لصندوق الاعمار بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة. ‌و. يصدر المجلس التعليمات لما ورد في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب النظام الداخلي.

96.                       رابعا: يتم الاستقطاع للمستحقين بموجب الفقرة (ثالثا) من حساب الشركة في البنك المركزي العراقي، وعلى أساس التقديرات التي يقرها المجلس في الموازنة السنوية على ان تتم تسوية الحسابات عند انتهاء السنة المالية بأشراف ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

97.                       احكام عامة وختامية

98.                       المـادة -14-

99.                       أولاً- تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) وقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .

100.                  ثانيا: استثناء حوافز العاملين في الشركة من احكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء.

101.                 ثالثا: يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة.

102.                  رابعا: تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.

103.                  المادة-15-

104.                 أولا- تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا/2 من المادة 4 من هذا القانون وفق انظمتها الدخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

105.                 -ثانيا : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها.

106.                 1. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية.

107.                  2. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد.

108.                 3. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة.

109.                 4. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه.

110.                  5. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.

111.                 المـادة -16-

112.                  أولا: يلغى قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم 123 لسنة 1967 وتعديلاته.

113.                  ثانيا: يُلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بالعددين (267) لسنة 1987و(97) لسنة 1995.

114.                 المادة (17) –

115.                  اولا:تستثنى الشركة والشركات المملوكة لها من القوانين الاتية:

116.                 1- قانون الإدارة المالية.

117.                 2- قانون الشركات العامة

118.                  3- قانون الكمارك

119.                  4- قانون إقامة الأجانب

120.                  5- قانون العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذها

121.                  6- قانون بيع وايجار أموال الدولة وتعليمات تسهيل تنفيذها

122.                 ثانيا:- تصدر الشركة نظاماً يحل محل القوانين المستثناة والمنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة كل على حدة بما يضمن حقوق الخزينة العامة ويصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.

123.                  المادة (18)

124.                 - للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها.

125.                  المادة (19)-

126.                  أولاً:- للشركة انشاء مجمعات سكنية مع جميع مرافقها الاجتماعية لسكنى الموظفين على ملاكها حسب مقتضيات العمل.

127.                  ثانياً:- للشركة تملك الأراضي او العقارات لاغراضها الخاصة وتوزيعها على عاملين لديها وفق تعليمات يصدرها المجلس.

128.                 ثالثا:- للشركة المساهمة في تطوير الحياة المجتمعية والتنمية البشرية والاقتصادية وانشاء النوادي الرياضية في المناطق التي تعمل بها، وتأخذ ذلك بنظر الاعتبار عند اعداد برامج اعمال الشركة وموازناتها السنوية.

129.                  رابعا:- تلتزم الشركة بسياسة عدم التميز الجنسي والطائفي والعرقي والقومي في التوظيف والتشغيل وتدعم حقوق العاملين المشروعة.

130.                  خامسا: تلتزم الشركة ان تكون جميع المحرمات من الأراضي الواقعة تحت تصرفها منتجة اما لاغراضها المتعلقة بالقطاع او ان تخصص لمشاريع زراعية او صناعة تحويلية بسيطة لا تعيق عمل القطاع، او خدمية اوسياحية او ترفيهية.

131.                  سادسا:- للشركة ان تساهم في تنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي على ان تشمل نشاطاتها انحاء العراق خدمة للعراقيين كافة.

132.                 المادة (20)-

133.                  تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة خلال ستة اشهر من نشر القانون لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولة نشاطها بما في ذلك تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها ونقل الأصول المالية وتوفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري وتحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.

134.                 المادة (21)-

135.                  لا تحل ولا تصفى الشركة الا بقانون المـادة

136.                 -22- ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

137.                  الأسباب الموجبة لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشئات ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق. شـرع هـذا القانـون